دليل الأجراءات

اللجان الطبية

قواعد عامة تهم الموظفين وجهات الادارة

       

إذا انقطع الموظف عن العمل بسبب المرض يجب عليه إبلاغ جهة العمل بمرضه تلغرافيا أو تليفونيا أو باى وسيلة أخرى بحيث يصل الإبلاغ خلال 24 ساعة 

لا يجوز احتساب إجازة مرضية فى الأحوال الاتية حتى ولو كان مريضا فعلا ( مرفوض شكلا )

من ينقطع عن عمله ولم يبلغ العمل بالمرض

عن المدد قبل تاريخ الإبلاغ

من استلم العمل قبل توقيع الكشف الطبى عليه

للموظف أن يتظلم من قرار الجهة الطبية خلال المدد القانونية :-

خلال يوم واحد من علمه بالقرار إذا كان القرار صادر من عيادة شاملة أو مستشفى

خلال  ثلاثة أيام من علمه بالقرار إذا كان القرار صادر من اللجنة الطبية الفرعية

خلال 15 يوم إذا كان القرار صادر من اللجنة الطبية العامة

التظلم يشترط فيه الشروط التالية:-

يقدم طلب من الموظف لجهة الادارة.

 إذا وافقت  جهة الادارة على التظلم.

  يرفع التظلم من جهة الادارة للجهة الطبية الأعلى (( إلى اللجنة الطبية الفرعية إذا كان التظلم من قرار العيادة أو المستشفى .. والى اللجنة الطبية العامة إذا كان التظلم من اللجنة الطبية الفرعية والى إدارات اللجان الطبية بالفروع إذا كان التظلم من اللجنة الطبية العامة والى الادارة المركزية للجان الطبية بالقاهرة إذا كان التظلم من إدارات اللجان الطبية بالفروع ))

فى جميع الأحوال لا يتم مناظرة قرار التظلم الا إذا كان مرفقا بالطلب اصل القرار المتظلم منه والمستندات المؤيدة للتظلم.

 لجهة الادارة نفس الحق فى التظلم بنفس الأسلوب ويسمى إعادة عرض باعتراض

 فى جميع الأحوال لا يلغى القرار الصادر الا بموجب تظلم .. ولا يلغى بشكوى أمام اى جهة.

جميع الشهادات الصادرة من جميع المستشفيات العامة والمركزية والجامعية والأهلية والخاصة .. مجرد توصية طبية يؤخذ بما فيها أو لا يؤخذ أمام لجان التأمين الصحي.

طلب الزيارة المنزلية.

ليس لأعمال اللجان الطبية زيارة منزلية وإنما الزيارة المنزلية قررت أصلا لمنح المريض علاجا لا ينتظر الانتظار والإجازة المقررة بسلطة الطبيب المنفذ للزيارة

إذا أراد المنتفع زيارة منزلية يشترط لتنفيذها شروط

أن يكون مريضا مرضا يمنع من الانتقال .. كالشلل أو الكسور المضاعفة مثلا:-

 أن يخطر الجهة الطبية صراحة بعدم المقدرة على الانتقال

 أن يسدد باللجنة الطبية الرسم المقرر ويوفر وسيلة الانتقال المناسبة.

 وفى جميع الأحوال لا يصدر القرار الا عن أمراض يستحيل معها الانتقال وفى غير هذه الأحوال يتنبه عليه بالحضور أمام اللجنة إذا كان مريضا مرضا لا يمنع من الانتقال.

حضور الموظف أمام اللجنة .. فى الجلسة المحددة أمر وجوبي وحتمي ومن يمتنع عن إخضاع نفسه أمام الجهة الطبية المحددة . يعتبر منقطعا عن العمل حتى ولو ابلغ بالمرض ولا يعتد بالإبلاغ بالمرض كوسيلة للتهرب

فئات الكشف الطبي

الوظائف الجديدة بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص

   المشاريع الجديدة لمن يرغب كصاحب عمل

 العمالة غير المنتظمة لدى أصحاب الاعمال

 السفر للخارج كمأموريات أو بعثات

 التكليف بالوظائف القيادية والإشرافية

 إثبات صلاحية المؤهل من المعاقين للوظيفة المؤهل عليها

 الاشتراك فى الصناديق الخاصة

         إثبات الانتفاع بالتأمين واستخراج بطاقة العلاج بالتأمين الصحي
 
Copyright @2020 فرع الجيزة - التأمين الصحى. All Rights Reserved by Gizahio